|
المرسوم التشريعي رقم /1/ للعام /2005/ المتعلق بتخفيض خدمة العلم إلى سنتين: رئيس الجمهورية .. بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: استنادا للمادة /1/ ، تعدل المادة /15/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 و تعديلاته لتصبح كالآتي: "مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها و تعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية. يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية." المادة /2/ يلغي المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1968. المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26/11/1425ه الموافق لـ 6/1/2005م.
|