الرئيسية arrow معاملات عامة arrow المرسوم التشريعي المتعلق بتخفيض خدمة العلم إلى سنتين: Saturday, February 04 2012  
الرئيسيةطاقم السفارةآخر الأخبارإتصل بالسفارة
المرسوم التشريعي المتعلق بتخفيض خدمة العلم إلى سنتين: طباعة ارسال لصديق

  المرسوم التشريعي رقم /1/ للعام /2005/ المتعلق بتخفيض خدمة العلم إلى سنتين:

 

   رئيس الجمهورية .. بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

   استنادا للمادة /1/ ، تعدل المادة /15/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 و تعديلاته لتصبح كالآتي:

    "مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي

     في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها و تعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية.

     يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية."

   المادة /2/ يلغي المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1968.

   المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                                                     دمشق في 26/11/1425ه الموافق لـ 6/1/2005م.

 
< السابق   التالى >
حجم الخط
A+ | A- | Reset
تغيير اللغة
اللغة البولندية
اللغة الانجليزية
Top of Page Powered by Mambo Open Source
(C) 2012 السفارة السورية في وارسو